• الصفحة الرئيسة
  • الجرائد الرسمية بدول مجلس التعاون
  • عن شبكة المحامين العرب
  • اتصل بنا
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

    صدر العدد الأول من الجريدة الرسمية لسلطنة عُمان يوم الخميس 12 من ربيع الأول 1392هـ، الموافق 27 من إبريل 1972م.
    وفق قانون الجريدة الرسمية رقم (3) لسنة 1972م- ألغي بموجب نص المادة الثانية من قانون الجريدة الرسمية رقم (4) لسنة 1973م الذي نشر فيها؛ حيث نصت المادة الأولى منه على اسم الجريدة الذي ما زال ساريًا حتى اليوم وهو "الجريدة الرسمية لسلطنة عمان"، ونصت على أن يكون نشرها دوريًّا الذي فصلته المادة الثانية من القانون بأن يكون في يوم الخميس من كل أسبوع ويجوز إصدار عدد أو أعداد خاصة في بحر الأسبوع إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.
    ونصت المادة 12:
    إن الأنظمة والمراسيم والقرارات تصبح نافذة في جميع أنحاء السلطنة في اليوم الثامن الذي يلي نشرها في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد في النص ما يخالف ذلك. أما المراسيم والقرارات ذات الصفة الشخصية فلا تصبح نافذة إلا من تاريخ تبليغها.
    وقد صدر قانون التفسيرات والنصوص العامة رقم 3 لسنة 1973م موضحًا في المادة 6 منه :
    أي قانون صدر قبل صدور الجريدة الرسمية، ولم ينشر بها، يعتبر ساري المفعول ما لم يُلغَ أو يعدَّل بقانون آخر.
    بعد ذلك ألغي قانون الجريدة الرسمية الأول الصادر في فبراير 1972 بموجب المادة الثانية من قانون الجريدة الرسمية رقم 4 لسنة 1973- ألغي بموجب نص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم 84/ 2011م بإصدار قانون الجريدة الرسمية الذي أكد بمادته الخامسة اسم الجريدة الرسمية الذي ما زالت تحتفظ به إلى اليوم.
    المادة 5:
    تنشأ وتصدر في عاصمة السلطنة جريدة حكومية تسمى "الجريدة الرسمية" وتصدر في الأوقات المحددة بموجب هذا القانون... إلخ. وحددت المادة السابعة منه مواعيد الصدور.
    المادة 7:
    مع مراعاة أحكام المادة (6)، تصدر الجريدة وأي ملحق لها في اليوم الأول وفي اليوم الخامس عشر من كل شهر، كلما كان ذلك ممكنًا.
    المادة 6:
    1- تكون للجريدة ملاحق.
    2- بالرغم مما نص عليه في المادة (7) يجوز أن تصدر الجريدة وملاحقها في شكل أعداد خاصة أو ملاحق خاصة، في أي وقت لنشر المواد ذات الطبيعة الهامة المستعجلة.
    ثم ألغي هذا القانون 4/ 1973م بموجب المادة الثانية من مرسوم سلطاني رقم 84/ 2011م بإصدار قانون الجريدة الرسمية والذي ما زال ساريًا حتى لحظة إعداد هذا التعريف في 2017م.
    وقد بدل القانون الأخير مواعيد الصدور بجعلها أسبوعية في يوم العمل الأول من كل أسبوع والذي أصبح يوم الأحد وأبقى على موعد النفاذ.
    المادة (2):
    يكون للسلطنة جريدة تسمى "الجريدة الرسمية" تصدرها الوزارة في أول يوم عمل من كل أسبوع طالما وجدت مادة صالحة للنشر فيها، وكان النشر ممكنًا.
    وللوزارة إصدار ملاحق مستقلة للجريدة الرسمية في ذات تاريخ صدورها أو في تاريخ لاحق كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب تقدير الوزير أو من يفوضه.
    المادة (5):
    يعمل بالقوانين والمراسيم السلطانية ذات الطبيعة التشريعية واللوائح من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أو ملاحقها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر، ويعد النشر قرينة على علم الكافة بها ولا يقبل دليل على خلاف ذلك. وما زالت تصدر بمواعيد منتظمة كل يوم (أحد).

    معروف
  • شهادة معروف
  • صفحتنا على معروف
    الخدمات
  • موسوعات الشبكة
  • منصة أحتاج محامي
  • منتدى المحامين العرب
    الإعلام
  • للإعلان على مواقع الشبكة
    النشرة القانونية
  • للاشتراك مجاناً ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ,أرسل كلمة "اشترك" أو "subscribe" على الرقم التالي

    00966115620477

    اتصل بنا
  • 00966115620477

  • اتصل بنا
  • الدعم الفني
  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والأحكام
جميع الحقوق محفوظة لشبكة المحامين العرب 2021