• الصفحة الرئيسة
  • الجرائد الرسمية بدول مجلس التعاون
  • عن شبكة المحامين العرب
  • اتصل بنا
  • الجريدة الرسمية لدولة قطر

    صدرت الجريدة الرسمية لدولة قطر بموجب قانون رقم (1) لسنة 1961م بإنشاء جريدة رسمية لحكومة قطر الذي نشر في العدد الأول منها وذلك في الشهر الأول من العام 1961م, وقد جاء من مواد ثلاث كانت:
    1- تنشأ جريدة رسمية للحكومة ينشر فيها كل تشريع يصدر بعد تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك لإحاطة جميع الناس علمًا بصدور أيَّة تشريعات جديدة.
    2- يعتبر إصدار كل تشريع جديد معلومًا في جميع أنحاء قطر بعد نشره بثلاثين يومًا في الجريدة الرسمية، ويجوز تقصير هذه المدة أو مدها بنص صريح في التشريع الجديد، وذلك كله مع عدم الإخلال بالقواعد المعمول بها سابقًا بالنسبة للتشريعات السابقة على صدور هذا القانون.
    3- على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
    وكما يلاحظ؛ لم يحدد القانون موعدًا دوريًّا منتظمًا لصدورها بل نص في المادة الثانية منه على موعد نفاذ ما ينشر فيها بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره ما لم ينص فيه على موعد آخر.
    وفي العدد الثاني منها نشر قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961م . وصدر فيما بعد النظام الأساسي المؤقت المعدل حيث خص المادة 23 منه باختصاصات الأمير ونص البند(2) منها فيالفقرة الثانية منه على:
    مادة (23):
    يباشر الأمير الاختصاصات الآتية:
    1- ......
    2- يصدق على القوانين والمراسيم ويصدرها.
    ولا تكون هذه التشريعات نافذة إلاَّ بعد نشرها في الجريدة الرسمية، ويجب أن يتم نشرها في هذه الجريدة، بعد المصادقة عليها وإصدارها، خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإصدار، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته. ثم تم تعديل المادة بموجب قرار أمير دولة قطر رقم (28) لسنة 1996 فأصبحت الفقرة المذكورة برقم 3 ولم يتم التعديل بالنسبة لهذا الجزء من البند المتعلق بالنشر والنفاذ.
    ثم صدر الدستور الدائم لدولة قطر نص في المادة 142 منه:
    تنشر القوانين بعد المصادقة عليها وإصدارها في الجريدة الرسمية,وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدورها, ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته.
    وبتاريخ27/10/2016م صدر قانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسمية , نشر في العدد العاشر تاريخ 4 أكتوبر 2017م, ومن خلال تعريفات المادة الأولى فالجريدة تتبع لوزارة العدل ووزيرها. وأيضًا لم يحدد مواعيد دورية لإصدار أعداد الجريدة, وأكدت المادة الثالثة منه على أنه ينشر في الجريدة: القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، وأي مادة ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية.واعتبرت الفقرة الثانية من المادة أن النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما يُنشر فيها، وتكون المادة المنشورة حجة على الكافة، ولا يقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه، منذ تاريخ النشر.
    عامةً،الجريدة الرسمية -منذ إنشائها إلى الآن- لا تصدر بمواعيد دورية منتظمة بل وفق ما يوجد من مواد تستوجب النشر، فعلى سبيل المثال: في عام 2016م صدر العدد الأول في 28 يناير 2016م, وصدر العدد الثاني في 31 يناير 2016م ويتضمن 25 مادة منشورة, بينما صدر العدد الثالث في 29 فبراير من العام والعدد الرابع بعد 14 يومًا في 14 مارس، ولا يوجد عدد محدد في السنة ففي عام 2015م صدر منها 20 عددًا, بينما في عام 2016م بلغت 15 عددًا وهكذا في سنوات مختلفة.
    تنشر الجريدة القوانين والمراسيم والقرارات على اختلاف مصادرها وقد نص القانون الأخير المنظم لها - قانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسمية - على صدور نسخة إلكترونية منها لها ذات الحجية للنسخة الورقية وفي حال الاختلاف بينهما فالحجية الأقوى للنسخة الورقية وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون.
    وما زال العمل جاريًا بقانون الجريدة الرسمية قانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسمية و الدستور الدائم لدولة قطر .

    معروف
  • شهادة معروف
  • صفحتنا على معروف
    الخدمات
  • موسوعات الشبكة
  • منصة أحتاج محامي
  • منتدى المحامين العرب
    الإعلام
  • للإعلان على مواقع الشبكة
    النشرة القانونية
  • للاشتراك مجاناً ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ,أرسل كلمة "اشترك" أو "subscribe" على الرقم التالي

    00966115620477

    اتصل بنا
  • 00966115620477

  • اتصل بنا
  • الدعم الفني
  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والأحكام
جميع الحقوق محفوظة لشبكة المحامين العرب 2021