جريدة أم القرى أول صحيفة صدرت في المملكة العربية السعودية وهي كذلك الصحيفة الرسمية للمملكة، أسسها الملك عبد العزيز آل سعود-رحمه الله- في عام 1343هـفي مكة المكرمة ومنها استمد اسم الجريدة"أم القُرَى" -والذي ما زالت تحتفظ به حتى اليوم- من إشارة في القرآن الكريم لاسم المدينة بوصف (أم القرى),والتي هي مقر الجريدة ليومنا هذا.
صدر العدد الأول منها-والذي يُعتبَر بداية السنة الأولى لها- بتاريخ يوم الجمعة (15 جمادى الأولى 1343هـ, الموافق 12 ديسمبر 1924م) وتصدر بشكل دوري منتظم أسبوعي كل يوم جمعة, ولم يتغير الاسم وموعد الصدور منذ العدد الأول وللآن, وكان مديرها الأول المرحوم: يوسف ياسين.
العدد الأول عبارة عن 4 صفحات, ثم أُعيدت صياغته في العدد الثاني كي لا يفهم ما ورد فيه على غير مقصوده, وأمر بعدم اعتبار نشر العدد الأول, وتتالَى صدور الجريدة بانتظام في موعدها يوم الجمعة من كل أسبوع, ولها ملاحق حيث صدر ملحق العدد السادس بتاريخ (الثلاثاء 25 جمادى الثانية 1343هـ, الموافق 20 يناير 1925م)؛ تغطي أخبار البلاد ودول العالم عربية وأجنبية, وفي بداية عام 1926م -مع استقرار البلاد- بدأت ...المزيد
بعد أن تمَّ توحيد الإمارات السبع وظهورها كدولة واحدة اتحادية ووضع
الدستور المؤقت؛ تم إصدار قانون باستحداث الجريدة الرسمية.
القانون وفقًا لآخر تعديل- قانون اتحادي رقم (1) لسنة 1971م بشأن الجريدة الرسمية للإمارات العربية المتحدة
, الصادر في 21 ديسمبر سنة 1971م, يتألف من 7 مواد نصت في أولها على:
تنشأ جريدة رسمية تسمَّى (الجريدة الرسمية) للإمارات العربية المتحدة يُنشر فيها كل تشريع يصدر عن الدولة، وحددت المادة الثانية لغتها -وهي اللغة العربية- مع جواز نشر ترجمة بعض التشريعات للغة أجنبية, ثم حددت المادة الثالثة مواعيد النفاذ بعد نشر التشريع بثلاثين يومًا في الجريدة الرسمية، ويجوز تقصير هذه المدة أو مدها بنص صريح في التشريع, ونصت المادة الرابعة على أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم توزيعها وثمنها وقيمة الاشتراك والنشر فيها أو تفويض وزير العدل بذلك، وأسند في المادة الخامسة الإشراف على إدارتها للأمانة العامة لمجلس وزراء الاتحاد ثم عدل هذا الإشراف وأسند إلى وزارة العدل بموجب المادة الأولى من
قانون اتحادي رقم (14) لسنة 2008م
...
المزيد
أما جريدة إمارة أبو ظبي فقد صدر العدد الأول- السنة الأولى, في إبريل 1968م, ونشر فيه
قانون رقم (2) لسنة 1967م بشأن التفسيرات المتنوعة
الذي نص على بدء نفاذ القوانين في مادته السادسة:
6- كل قانون يبدأ نفاذه من التاريخ الذي يحدده القانون نفسه لبدء نفاذه أو إذا لم يحدد القانون تاريخًا فمن تاريخ نشره في الجريدة.
وحدد
تعميم رقم (5) لسنة 1975م بشأن مواعيد صدور الجريدة الرسمية لإمارة أبو ظبي
تعميم رقم (5) لسنة 1975م بشأن مواعيد صدور الجريدة الرسمية لإمارة أبو ظبي الصادر عن الأمين العام للمجلس التنفيذي مواعيد إصدارها بالآتي:
يرجى الإحاطة بأنه اعتبارًا من أول مايو (آيار) 1975م، سوف تصدر الجريدة الرسمية لإمارة أبو ظبي مرة كل نصف شهر، أي في أول كل شهر وفي يوم 15 من نفس الشهر. ثم صدر
تعميم رقم (10) لسنة 1978م بشأن مواعيد صدور الجريدة الرسمية لإمارة أبو ظبي
الذي ورد فيه:
بعد العمل بأحكام
القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978م في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها
...
المزيد
هي مطبوع رسمي يصدر بشكل دوري عن حكومة دبي يتضمن التشريعات الصادرة عنها بأنواعها المختلفة: القوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة واللوائح والتعليمات والأوامر.
كانت السنة الأولى لها في عام 1961م, وشهدت صدور 4 أعداد في هذا العام؛ العدد الأول صدر باسم الجريدة الرسمية لحكومة دبي وتوابعها.
العدد الأول- السنة الأولى, تاريخ 5 ربيع الثاني 1381هـ, الموافق 15 سبتمبر 1961م؛ افتتحت بإعلان صادر عن حاكم دبي "راشد بن سعيد المكتوم" ومؤرَّخ في 2 سبتمبر 1961م باستبدال اسم (سكرتير بلدية دبي) إلى (مدير بلدية دبي), كما نشر فيه من دائرة جمرك دبي إيضاحات ونظم تطبيق قانون رسوم الأرضية وإعلانات من البلدية, ومن شركة كهرباء دبي, ومن دائرة الطابو, ودائرة ميناء دبي, إضافة إلى موجز عن بعض ما صدر من أحكام عن محكمة دبي بتواريخ صدورها, واللافت فيه ترجمة بعض هذه المواد للّغة الإنجليزية.
ثثم صدر العدد الثاني بعده بخمسة عشر يومًا في 1 أكتوبر 1961م افتتح بالتقرير الشهري لشهر أغسطس 1961م لبلدية دبي وتلَته مواد أخرى من دائرة جمرك دبي بشأن رسوم الأرضية
...
المزيد
أنشئت الجريدة الرسمية في إمارة الشارقة بموجب
قانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن إنشاء جريدة رسمية لحكومة الشارقة (وتعديلاته)- ألغي بموجب نص المادة (10) من قانون رقم (1) لسنة 2015م بشأن إعادة تنظيم الجريدة الرسمية لحكومة الشارقة
, المكون من 7 مواد نفذ من تاريخ نشره نص في مادته الأولى على إنشاء الجريدة واسمها وهو (الجريدة الرسمية لحكومة الشارقة) وفي مادته الثانية حدد نفاذ ما ينشر بالجريدة بعد نشره بثلاثين يومًا ويجوز تقصير هذه المدة أو مدها بنص صريح في التشريع أو المرسوم الجديد.
ونص في المادة الخامسة منه على:
تصدر الجريدة الرسمية مرة في كل شهرين على الأقل، وتكون بإشراف المستشار القانوني لحكومة الشارقة، وتتولى إدارة الشئون الصحفية في الديوان الأميري بالشارقة إدارتها وتكون مسئولة عن إعدادها للطبع وتوزيعها وتحصيل أثمانها.
ثم عدل هذه المادة بموجب قانون رقم (4) لسنة 1998م بشأن تعديل القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن إنشاء جريدة رسمية لحكومة الشارقة- ألغي بموجب نص المادة (10)
...المزيد
تعتبر عجمان الإمارة الأصغر بين الإمارات السبع في الدولة, وبشأن جريدتها صدر (المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2004م بشأن إصدار الجريدة الرسمية) الذي ألغي بموجب المادة 15/ أ من
المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2014م بشأن إنشاء الإدارة المركزية للشؤون التشريعية لحكومة عجمان.
هذا المرسوم أنشأ الإدارة المركزية للشؤون التشريعية لحكومة عجمان ونص في المادة الخامسة منه على اختصاصات الإدارة التي ورد في البند التاسع منها:
إصدار الجريدة الرسمية للإمارة والإشراف على طبعها، وحفظ نسخ كافية منها لدى الإدارة، وتنظيم السجلات الخاصة بها، وبناءً عليه صدر
القرار الأميري رقم (3) لسنة 2015م في شأن الجريدة الرسمية لإمارة عجمان.
حددت المادة (5) منه مواعيد إصدار الجريدة مرتين في كل سنة ميلادية في نهاية شهرَي يونيو وديسمبر ويجوز للإدارة المركزية، متى دعت الحاجة لذلك، أن تقوم بإصدار ملاحق خاصة للجريدة الرسمية يتضمن الواحد منها تشريعًا محليًّا واحدًا أو عددًا من التشريعات المحلية المتجانسة أو التي تطبقها جهة حكومية معينة
...المزيد
صدر قانون الجريدة الرسمية لإمارة رأس الخيمة قانون رقم (1) لسنة 1969م قانون الجريدة الرسمية
في 13 سبتمبر 1969م المؤلَّف من خمس مواد, ففي المادة الأولى منه نص على تسمية الجريدة بالجريدة الرسمية وفي المادتين 2 و3 حدد القانون المواد التي تنشر فيها:
المادة (2) تنشأ جريدة رسمية للحكومة ينشر فيها كل تشريع يصدر بعد تاريخ العمل بهذا القانون كما تنشر فيها الأوامر والبلاغات والإعلانات الرسمية.
المادة (3) يجوز نشر إعلانات المحاكم والإعلانات التي تصدرها الدوائر الرسمية لمصلحة الأفراد بعد دفع الأجور المقررة.
وتركت المادة الخامسة منه لحاكم الإمارة تحديد المسؤول عن الجريدة ومواعيد إصدارها وثمنها والاشتراك فيها.
صدر مرسوم أميري رقم (1) لسنة 1969م بإصدار الجريدة الرسمية لحكومة الفجيرة
في 1 فبراير 1969م نشر في العدد الأول منها الصادر بتاريخ 11 صفر 1389هـ, الموافق 27 نيسان (إبريل) 1969م قرار إصدار الجريدة وخوَّل المستشار القانوني للحاكم بالإشراف عليها ثم صدر الملحق له
مرسوم أميري رقم (4) ملحق بالمرسوم رقم (1) لسنة 1969م بإصدار الجريدة الرسمية لحكومة الفجيرة
, نشر في العدد الثاني منها الصادر في 28 مايو 1969م وقد نص البند أولاً منه على لغة الجريدة -وهي اللغة العربية- مع جواز نشر ترجمة بعض التشريعات للغة أجنبية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وقد حدد البند ثانيًا منه نفاذ التشريعات المنشورة بالجريدة بعد ثلاثين يومًا من تاريخ النشر ما لم ينص التشريع بشكل صريح على خلاف ذلك ولم يحدد مواعيد الصدور.
ونص في البند ثالثًا على جواز نشر ما يلي في الجريدة الرسمية
1- قضاء الإسلام ومبادؤه.
2- أحكام المحاكم في الإمارة.
3- إعلانات وبيانات وتعليمات الدوائر الحكومية.
4- بحوث في الفقه والقضاء.
صدر مرسوم إنشاء الجريدة الرسمية, مرسوم أميري رقم (2) لسنة 2004م بشأن إنشاء الجريدة الرسمية لحكومة أم القيوين
في 27 مارس 2004م قررت المادة الثالثة منه إنشاء الجريدة وتحديد اسمها بـ "الجريدة الرسمية لحكومة أم القيوين" وحددت المادة الخامسة منه النفاذ للتشريع المنشور بعد نشره في الجريدة الرسمية بثلاثين يومًا, ويجوز تقصير هذه المدة أو مدها بنص صريح في التشريع ونصت المادة السابعة منه على أن:
يتولى رئيس الديوان الأميري تنفيذ هذا المرسوم والإشراف على إدارة الجريدة الرسمية ويصدر القرارات اللازمة لنظام تحريرها وطبعها وتوزيعها ودورات صدورها وشؤونها المالية.
ونشر المرسوم في العدد الأول- السنة الأولى تاريخ 1 يوليو 2004م- الموافق 13 جمادى الأولى 1425هـ.
وبناءً على المادة السابعة من المرسوم المذكور؛ صدر قرار
رقم (1) لسنة 2004م من أجل تنفيذ المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2004م بشأن إنشاء الجريدة الرسمية
، وحددت المادة الثانية منه مواعيد الصدور ربع سنوي مع جواز إصدار عدد خاص عندما تقتضي ظروف النشر بين الفصلين ذلك،
...المزيد
إن أفضل من يعرف عن الجريدة ويتحدث عن نشأتها وتاريخها هي الجريدة ذاتها فقد ورد في موقعها الرسمي نبذة عن تاريخها تلخصت بالآتي:
قامت دائرة المعارف الكويتية بإصدار العدد الأول من الجريدة الرسمية في 11 ديسمبر من العام 1954م لتشكل نواة للإعلام المقروء. وقد كانت الحاجة وحدها هي التي دفعت للبحث عن وسيلة ربط دوائر الحكومة برجال الأعمال وشركات المقاولات؛ حيث كانت تلك الدوائر في الماضي إذا ما أرادت نشر إعلان لمناقصة أو قرار -يتعلق بالمواطنين- تقوم بعرضه على جدران الأسواق ليقرأه ذوو العلاقة ويقفوا على ما يحويه أو أن يتوافد رجال الأعمال من المقاولين على الدوائر الحكومية لمعرفة احتياجاتها.
عبء ثقيل على تلك الدوائر؛ خاصَّةً بعد تزايد احتياجات الدوائر مع بداية الخمسينات وبداية مرحلة جديدة من التطور الذي راح يشمل جوانب الحياة المختلفة في الكويت. وأمام هذه الدوافع أرسل السكرتير في مكتب المدير الإداري بدائرة المعارف "بدر الخالد البدر" في سبتمبر 1954م رسالة إلى مدير الإدارة المالية تتضمن اقتراحًا بإصدار جريدة رسمية على أن يرفع هذا الاقتراح إلى اللجنة التنفيذية العليا. ...المزيد
تتميز الجريدة الرسمية لمملكة البحرين بصدورها المنتظم مساءَ كل يوم خميس من الأسبوع لتغطي ما صدر من تشريعات من قوانين وقرارات ولوائح خلال الأسبوع السابق على صدورها, وقد أورد موقع وزارة شؤون الإعلام للبحرين أن أول صدور للجريدة الرسمية كان في عام 1948م, وتميزت بتغطية الأخبار المحلية والرسمية. وقد نصت المادة 122 من الدستور وفقًا لآخر تعديل-
دستور مملكة البحرين
على نشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها. ويجوز، بنص خاص في القانون، تقصير هذا الأجل أو إطالته.
كما جاء قانون رقم (52) لسنة 2006م
بشأن نشر اللوائح الإدارية لينص في مادته الثانية على نفاذ اللوائح ويُعمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها، ويجوز بنص خاص في القانون أو اللائحة تحديد موعد آخر للعمل بها.
صدر العدد الأول من الجريدة الرسمية لسلطنة عُمان يوم الخميس 12 من ربيع الأول 1392هـ، الموافق 27 من إبريل 1972م.
وفق قانون الجريدة الرسمية رقم (3) لسنة 1972م- ألغي بموجب نص المادة الثانية من قانون الجريدة الرسمية رقم (4) لسنة 1973م
الذي نشر فيها؛ حيث نصت المادة الأولى منه على اسم الجريدة الذي ما زال ساريًا حتى اليوم وهو "الجريدة الرسمية لسلطنة عمان"، ونصت على أن يكون نشرها دوريًّا الذي فصلته المادة الثانية من القانون بأن يكون في يوم الخميس من كل أسبوع ويجوز إصدار عدد أو أعداد خاصة في بحر الأسبوع إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.
ونصت المادة 12:
إن الأنظمة والمراسيم والقرارات تصبح نافذة في جميع أنحاء السلطنة في اليوم الثامن الذي يلي نشرها في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد في النص ما يخالف ذلك. أما المراسيم والقرارات ذات الصفة الشخصية فلا تصبح نافذة إلا من تاريخ تبليغها.
وقد صدر قانون التفسيرات والنصوص العامة رقم 3 لسنة 1973م
موضحًا في المادة 6 منه
...المزيد
صدرت الجريدة الرسمية لدولة قطر بموجب قانون رقم (1) لسنة 1961م بإنشاء جريدة رسمية لحكومة قطر
الذي نشر في العدد الأول منها وذلك في الشهر الأول من العام 1961م, وقد جاء من مواد ثلاث كانت:
1- تنشأ جريدة رسمية للحكومة ينشر فيها كل تشريع يصدر بعد تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك لإحاطة جميع الناس علمًا بصدور أيَّة تشريعات جديدة.
2- يعتبر إصدار كل تشريع جديد معلومًا في جميع أنحاء قطر بعد نشره بثلاثين يومًا في الجريدة الرسمية، ويجوز تقصير هذه المدة أو مدها بنص صريح في التشريع الجديد، وذلك كله مع عدم الإخلال بالقواعد المعمول بها سابقًا بالنسبة للتشريعات السابقة على صدور هذا القانون.
3- على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكما يلاحظ؛ لم يحدد القانون موعدًا دوريًّا منتظمًا لصدورها بل نص في المادة الثانية منه على موعد نفاذ ما ينشر فيها بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره ما لم ينص فيه على موعد آخر. ...المزيد