أما جريدة إمارة أبو ظبي فقد صدر العدد الأول- السنة الأولى, في إبريل 1968م, ونشر فيه
قانون رقم (2) لسنة 1967م بشأن التفسيرات المتنوعة
الذي نص على بدء نفاذ القوانين في مادته السادسة:
6- كل قانون يبدأ نفاذه من التاريخ الذي يحدده القانون نفسه لبدء نفاذه أو إذا لم يحدد القانون تاريخًا فمن تاريخ نشره في الجريدة.
وحددتعميم رقم (5) لسنة 1975م بشأن مواعيد صدور الجريدة الرسمية لإمارة أبو ظبي
تعميم رقم (5) لسنة 1975م بشأن مواعيد صدور الجريدة الرسمية لإمارة أبو ظبي الصادر عن الأمين العام للمجلس التنفيذي مواعيد إصدارها بالآتي:
يرجى الإحاطة بأنه اعتبارًا من أول مايو (آيار) 1975م، سوف تصدر الجريدة الرسمية لإمارة أبو ظبي مرة كل نصف شهر، أي في أول كل شهر وفي يوم 15 من نفس الشهر. ثم صدر
تعميم رقم (10) لسنة 1978م بشأن مواعيد صدور الجريدة الرسمية لإمارة أبو ظبي
الذي ورد فيه:
بعد العمل بأحكام
القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978م في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها
القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978م في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها (ومنها إمارة أبو ظبي)؛ لذلك يرجى الإحاطة بأنه اعتبارًا من أول أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1978م، سوف تصدر الجريدة الرسمية لإمارة أبو ظبي مرة في أول كل شهر, وبالتالي أصبح شهريًّا بدلاً من نصف شهري.