• الصفحة الرئيسة
  • الجرائد الرسمية بدول مجلس التعاون
  • عن شبكة المحامين العرب
  • اتصل بنا
  • الجريدة الرسمية لإمارة دبي

    هي مطبوع رسمي يصدر بشكل دوري عن حكومة دبي يتضمن التشريعات الصادرة عنها بأنواعها المختلفة: القوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة واللوائح والتعليمات والأوامر.
    كانت السنة الأولى لها في عام 1961م, وشهدت صدور 4 أعداد في هذا العام؛ العدد الأول صدر باسم الجريدة الرسمية لحكومة دبي وتوابعها. العدد الأول- السنة الأولى, تاريخ 5 ربيع الثاني 1381هـ, الموافق 15 سبتمبر 1961م؛ افتتحت بإعلان صادر عن حاكم دبي "راشد بن سعيد المكتوم" ومؤرَّخ في 2 سبتمبر 1961م باستبدال اسم (سكرتير بلدية دبي) إلى (مدير بلدية دبي), كما نشر فيه من دائرة جمرك دبي إيضاحات ونظم تطبيق قانون رسوم الأرضية وإعلانات من البلدية, ومن شركة كهرباء دبي, ومن دائرة الطابو, ودائرة ميناء دبي, إضافة إلى موجز عن بعض ما صدر من أحكام عن محكمة دبي بتواريخ صدورها, واللافت فيه ترجمة بعض هذه المواد للّغة الإنجليزية.
    ثم صدر العدد الثاني بعده بخمسة عشر يومًا في 1 أكتوبر 1961م افتتح بالتقرير الشهري لشهر أغسطس 1961م لبلدية دبي وتلَته مواد أخرى من دائرة جمرك دبي بشأن رسوم الأرضية, وإعلانات من البلدية, ومن شركة كهرباء دبي, ومن دائرة الطابو, ودائرة ميناء دبي, ودائرة المعارف, وكذلك كانت بعض المواد مترجمة للغة الإنجليزية.
    ثم صدر العدد الثالث في 15 أكتوبر 1961م مشابهًا لما سبقه, وامتد صدور العدد الرابع حتى 15 ديسمبر 1961م.
    وافتتح عام 1962م بالعدد الخامس بتاريخ 9 شعبان 1381هـ, الموافق 15 يناير 1962م, واختتم بالعدد 15 تاريخ 4 ديسمبر 1962م.
    ثم تتابع الصدور وبدأ عام 1963م بالعدد رقم 16 تاريخ 1 يناير 1963م, والملاحظ حتى الآن علاقات الإمارة ونشاط القدوم لها, وانتهى عام 1963م بالعدد 22.
    وفي مطلع عام 1974م تخصصت النسخة العربية.
    وتُعنى اللجنة العليا للتشريعات بموجب مرسوم إنشائها إنشائها مرسوم رقم (23) لسنة 2014م بشأن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدار وطباعة ونشر وإتاحة وتوزيع الجريدة الرسمية، إضافة إلى إصدارها الجريدة الرسمية على شكل مجلدات سنوية.
    حيث نص البند 11 من المادة الثالثة من المرسوم المذكور على: 11- إصدار الجريدة الرسمية للحكومة، والإشراف على موقعها الإلكتروني.
    ثم صدر حديثًا قانون رقم (32) لسنة 2015م بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي الذي أكد صلاحيات اللجنة العليا للتشريعات ونص في مادته السادسة حجية النشر على:
    يُعتبر التشريع الذي يصدر بعد العمل بهذا القانون معلومًا ومُلزِمًا للكافة في الإمارة، وواجب العمل به بعد (30) ثلاثين يومًا من تاريخ نشره، ما لم يُنَص على تاريخ آخر في التشريع ذاته.

    معروف
  • شهادة معروف
  • صفحتنا على معروف
    الخدمات
  • موسوعات الشبكة
  • منصة أحتاج محامي
  • منتدى المحامين العرب
    الإعلام
  • للإعلان على مواقع الشبكة
    النشرة القانونية
  • للاشتراك مجاناً ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ,أرسل كلمة "اشترك" أو "subscribe" على الرقم التالي

    00966115620477

    اتصل بنا
  • 00966115620477

  • اتصل بنا
  • الدعم الفني
  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والأحكام
جميع الحقوق محفوظة لشبكة المحامين العرب 2021