بعد أن تمَّ توحيد الإمارات السبع وظهورها كدولة واحدة اتحادية ووضع
الدستور المؤقت؛ تم إصدار قانون باستحداث الجريدة الرسمية.
القانون وفقًا لآخر تعديل- قانون اتحادي رقم (1) لسنة 1971م بشأن الجريدة الرسمية للإمارات العربية المتحدة
, الصادر في 21 ديسمبر سنة 1971م, يتألف من 7 مواد نصت في أولها على:
تنشأ جريدة رسمية تسمَّى (الجريدة الرسمية) للإمارات العربية المتحدة يُنشر فيها كل تشريع يصدر عن الدولة، وحددت المادة الثانية لغتها -وهي اللغة العربية- مع جواز نشر ترجمة بعض التشريعات للغة أجنبية, ثم حددت المادة الثالثة مواعيد النفاذ بعد نشر التشريع بثلاثين يومًا في الجريدة الرسمية، ويجوز تقصير هذه المدة أو مدها بنص صريح في التشريع, ونصت المادة الرابعة على أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم توزيعها وثمنها وقيمة الاشتراك والنشر فيها أو تفويض وزير العدل بذلك، وأسند في المادة الخامسة الإشراف على إدارتها للأمانة العامة لمجلس وزراء الاتحاد ثم عدل هذا الإشراف وأسند إلى وزارة العدل بموجب المادة الأولى من
قانون اتحادي رقم (14) لسنة 2008م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة (1971) بشأن الجريدة الرسمية للإمارات العربية المتحدة
, ولم يحدد قانون الجريدة مواعيد صدورها وجاء ذلك في القرار وفقًا لآخر تعديل-
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1973م في شأن نظام إصدار وتوزيع الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة
؛ حيث نصت المادة الأولى منه على:
تصدر الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة مرة في الشهر على الأقل أي يمكن صدور أكثر من عدد شهريًّا وما زالت تصدر كذلك وغالبًا في نهاية الشهر, هذا فيما يتعلق بالجريدة الاتحادية.
ثم صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (10) بتاريخ 9/ 2/ 1982م، وقد نص على إصدار الجريدة مرتين شهريًّا في أول ومنتصف كل شهر وذلك استنادًا لما جاء به
التعميم رقم (9) لسنة 1982م بشأن تغير مواعيد إصدار الجريدة الرسمية